الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بشرط ألا يكون قد أُثير أمام محكمة الدرجة الأولى؛ فإذا أُثير سلفاً بقي مطروحاً ضمن نطاق الخصومة.
الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن قد أُبدي أمام محكمة الدرجة الأولى.» قرار محكمة