• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص المكاني وإمكان إثارته لأول مرة أمام الاستئناف

الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بشرط ألا يكون قد أُثير أمام محكمة الدرجة الأولى؛ فإذا أُثير سلفاً بقي مطروحاً ضمن نطاق الخصومة.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن قد أُبدي أمام محكمة الدرجة الأولى.» قرار محكمة