إذا قامت لدى المحكمة شبهة جدية بانطباق أحكام تنظيم جامعي الأموال، وجب عليها المبادرة إلى إشعار المحافظ المختص لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، ثم النص في الحكم على تصفية أموالهم وإحالة الحكم القطعي إلى المحافظ المختص لإجراء التصفية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
يتوجب على الجهات القضائية الناظرة في هذه قضاياجمع الاموال فور تلمسها وجود احتمال لانطباق حكم القانون ان تعمد الى اعلام المحافظ المختص لينظر في ابلاغ دوائر الهجرة والجوازات بما يلزم وللتحفظ على أموالهم المنقولة وغير المنقولةعند البت بالنزاع المتعلق بجامعي الأموال فانه يجب النص في الحكم على تصفية اموالهم وفق احكام القانون المشار اليه واحالة نسخة عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية للمحافظ المختص لتتم التصفية بناء على طلب القضاء ووفقا للقوانين والانظمة النافذة المناقشة: لاحظت وزارة العدل اختلاف التعامل القضائي بين الجهات القضائية الناظرة في قضايا جامعي الأموال الذين لم يصرحوا عن انفسهم وفق احكام القانون رقم 8 لعام 1994 ووفق احكام تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم 4629 تاريخ 3/10/1995 الصادرة بتفويض تشريعي.وتوحيدا للتعامل القضائي في القضايا المشار اليها فانه يتوجب على الجهات القضائية الناظرة في هذه القضايا فور تلمسها وجود احتمال لانطباق حكم القانون المشار اليه ان تعمد الى اعلام المحافظ المختص لينظر في ابلاغ دوائر الهجرة والجوازات بما يلزم وللتحفظ على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقا لما ورد بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم 456/1 تاريخ 27/11/1997 وعند البت بالنزاع فانه يجب النص في الحكم على تصفية اموالهم وفق احكام القانون المشار اليه واحالة نسخة عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية للمحافظ المختص لتتم التصفية بناء على طلب القضاء ووفقا للقوانين والانظمة النافذة.واذا ثار نزاع قضائي ضد المحافظ او منه بشأن يتعلق بجامعي الأموال فان قضايا الدولة تمثله على اعتباره يخاصم بصفته التي اسند اليه المشرع حق اتخاذ اجراءات في القضايا المشار اليها لذلك نهيب بالسادة القضاة ايلاء هذه المواضيع الأهمية اللازمة العمل على سرعة انجازها والبت بموضوعها ۰ وعلى ادارة التفتيش القضائي مراعاة حسن تطبيق ذلك .