• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الدخول إلى المحل المسروق بصورة غير مألوفة شرط في توفر عناصر جريمة السرقة المنطبقة على المادة 625 عقوبات وعليه فإن مد اليد بعد كسر إحدى

لا تقوم جريمة السرقة الموصوفة وفق المادة 625 عقوبات ما لم يثبت دخول الجاني إلى المحل بطريقة غير مألوفة تشكّل أحد الأركان المميزة لها، ولا يجوز توسيع نطاق النص أو القياس عليه لتجريم أفعال لا تدخل في مدلوله.

نص الاجتهاد

إن الدخول إلى المحل المسروق بصورة غير مألوفة شرط في توفر عناصر جريمة السرقة المنطبقة على المادة 625 عقوبات وعليه فإن مد اليد بعد كسر إحدى واجهات البلور لا ينطبق على المادة 625 من قانون العقوبات لعدم جواز القياس والتوسع في تفسير القانون. المناقشة: الحكم المميز صادر في ٣٠ تشرين الاول ١٩٥٨ عن محكمة الجنايات بدمشق وهو يقضي بتجريم المتهم الفتى غطفان المذكور بجناية السرقة من دكان ياسين بن عبد الرحمن ۰۰۰ بصورة موصوفة واعتبار اسقاط الحق الشخصي عنه وظروف القضية من الاسباب المخففة التقديرية بحقه ، والحكم – بعد التنزيل – بحبسه ستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيفه الواقع في ۸ تشرين الاول ١٩٥٨ وفاقا لأحكام المادة ٦٢٥ من قانون العقوبات ، والمادة ٥ من قانون الاحداث الجانحين والمادة ٢٤٤ من قانون العقوبات ، وتضمينه بالاشتراك رسوم المحاكمة . لما كان تمييز المحكوم عليه يجيز لهذه المحكمة نقض الحكم المميز تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه على ما جاء بالمادة ٣٥٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ولما كان تبين بأن أحدا من المدعى عليهم سواء كان المحكوم عليه غطفان أو أحد رفاقه لم يدخلوا الى الدكان المحاطة بألواح من البلور وكان الدخول الى المحل المسروق بصورة غير مألوفة شرطا بل هو الركن الاساسي في توفر عناصر جريمة السرقة المنطبقة على حكم المادة ٦٢٥ من قانون العقوبات وكان مجرد مد اليد بعد كسر احدى واجهات البلور لا ينطبق على هذه المادة لعدم جواز القياس والتوسع في تفسير القانون. ولما كانت الجريمة على الشكل الذي تبنته المحكمة الا يشكل وصفا جنائيا ويجعل حكمها المميز من هذه الجهة مختلا وجديرا بالنقض عملا بالمادة ٣٤٢ من قانون الاصول الجزائية يرد عليه ما جاء في تمييز المحكوم عليه. ولما كان هذا النقض يشمل أيضاء المحكوم عليه غير المميز نجدة عملا بالفقرة الثالثة للمادة ٣٥٨ من هذا القانون لذلك تقرر بالإجماع خلافا للمطالبة نقض الحكم المميز موضوعا بحق المميز غطفان ورفيقه نجدة