تقدير تفسير عبارات العقد واستخلاص مدلولها أمرٌ يعود لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا إذا كان التفسير قد خرج عن صراحة الألفاظ وظاهرها.
استقر الاجتهاد على أن تفسير العقود يعود إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التفسير إلا إذا انحرفت محكمة الموضوع في تفسير عبارات العقد الظاهر و أعطتها مدلولاً آخر لا يتفق وصراحتها