إذا تضمنت القسمة أو التصرف في أعيان التركة تعيين نصيب لكل وارث، فإن ما يجاوز نصيب أحدهم من التركة يُكيَّف بوصفه وصية، والوصية لوارث لا تكون نافذة إلا إذا أجازها الورثة.
الوصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها الورثة على أنه تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة بحيث يعين لكل وارث نصيبه فإذا زاد ما عين لأحدهم عن نصيبه كانت الزيادة وصية