لا تُحكم الفائدة القانونية على الدين إلا من تاريخ المطالبة القضائية، متى كانت المبالغ المترتبة بذمة المدين غير مسددة.
الفائدة القانونية لا تتوجب إلا من تاريخ المطالبة القضائية وذلك في حال عدم تسديد المبالغ المترتبة بذمة المدين