• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة القانونية لا تتوجب إلا من تاريخ المطالبة القضائية وذلك في حال عدم تسديد المبالغ المترتبة بذمة المدين

لا تُحكم الفائدة القانونية على الدين إلا من تاريخ المطالبة القضائية، متى كانت المبالغ المترتبة بذمة المدين غير مسددة.

نص الاجتهاد

الفائدة القانونية لا تتوجب إلا من تاريخ المطالبة القضائية وذلك في حال عدم تسديد المبالغ المترتبة بذمة المدين