• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الشهادة المبنية على السماع لافتقارها إلى المشاهدة المباشرة

الشهادة المبنية على السماع لا تصلح وحدها دليلاً مقبولاً في الإثبات متى كان المطلوب شهادةً مباشرة على الواقعة.

نص الاجتهاد

لا يجوز قبول الشهادة المبنية على السماع