المطالبة القضائية تقطع التقادم، وشطب الدعوى لا يُعيد سريان المدة السابقة على نحو يُلغي أثر الانقطاع؛ إذ يترتب على القطع زوال مفعول المدة التي سبقت الإجراء القاطع.
شطب الدعوى لا يؤثر على انقطاع التقادم الجاري بالمطالبة القضائية وقطع التقادم يزيل كل مفعول للمدة السابقة