• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يزيل أثر انقطاع التقادم الحاصل بالمطالبة القضائية

المطالبة القضائية تقطع التقادم، وشطب الدعوى لا يُعيد سريان المدة السابقة على نحو يُلغي أثر الانقطاع؛ إذ يترتب على القطع زوال مفعول المدة التي سبقت الإجراء القاطع.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى لا يؤثر على انقطاع التقادم الجاري بالمطالبة القضائية وقطع التقادم يزيل كل مفعول للمدة السابقة