الحيازة المادية للعقار تمنح الحائز صفة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار، ولو لم يكن مالكاً له.
اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن مجرد حيازة العقار حيازة مادية تكفي للمطالبة بالأضرار التي تلحق به.