• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة العقار حيازة مادية تكفي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به

الحيازة المادية للعقار تمنح الحائز صفة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار، ولو لم يكن مالكاً له.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن مجرد حيازة العقار حيازة مادية تكفي للمطالبة بالأضرار التي تلحق به.