إذا تعلّق الادعاء بحقوق قاصر، وجب على من يباشر الخصومة أن يبيّن صفته القانونية في تمثيله، لأن صحة التمثيل من النظام العام وتراقبها المحكمة تلقائياً.
إن صحة التمثيل والإذن والخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى إذا كان الأب هو قانونا الولي الجبري حكما على ولده القاصر فان ذلك لا يعطيه الحق بالادعاء بصفته الشخصية دون إظهار صفته كولي جبري عن ولده القاصر