تبليغ الخصوم تبليغاً صحيحاً شرط لانعقاد الخصومة وصحة الإجراءات الحاسمة؛ فإذا صدر القرار قبل هذا التبليغ كان معدوماً وغير منتج لأثر قانوني، ويجوز الدفع بانعدامه من كل ذي مصلحة.
حتى يتخذ أي قرار حاسم في الدعوى وحتى تنعقد الخصومة لابد من تبليغ الاطراف موعد الحضور وعلى الخصوص الجلسة الاولى أي إجراء يتخذ قبل التبليغ وقبل انعقاد الخصومة هو والعدم سواء وليس له أية حجية وهو غير موجود أصلا لأنه صدر بدون خصومة ومن حق صاحب المصلحة أيا كان أن يدفع بالانعدام المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى قرار الشطب رقم 12 تاريخ 20/1/1998 وعلى استدعاء التجديد المؤرخ في 8/2/1998.وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 19/1/1997 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:إنه لم يجر تبليغ لطالب المخاصمة بالمواعيد على الإطلاق خلال كافة مراحل الاستئناف.في القانون والمناقشة القانونية:لا بد حتى يتخذ أي قرار حاسم في الدعوى وحتى تنعقد الخصومة لا بد من تبليغ الأطراف موعد الحضور وعلى الخصوص الجلسة الأولى مع مراعاة ما إذا كان التبليغ بالذات أو بالواسطة إن أي إجراء يتخذ قبل التبليغ وقبل انعقاد الخصومة هو والعدم سواء وليس له أية حجية وهو غير موجود أصلا لأنه صدر بدون خصومة ومن حق صاحب المصلحة أيا كان أن يدفع بانعدام التبليغ حتى إذا لم يحضر أعيد هذا الإجراء أما قبل ذلك فإن أي إجراء مهما بلغ شأنه لا يمكن إصداره إلا باكتمال الخصومة سواء بالحضور أو تثبيت غياب من بلغ تبليغا صحيحا.وبما أنه من الثابت على أن المحكمة قررت ترك الدعوى وطالب الخصومة لم يبلغ وبما أن القرار بالشطب صدر بدون انعقاد الخصومة وبدون تبليغ.وبما أن أي قرار يصدر قبل انعقاد الخصومة يبقى معدوما.ولئن كان يتوجب إقامة دعوى مبتدأه بالانعدام أمام المحكمة التي أصدرت القرار.إلا أن أثر إقامة دعوى المخاصمة صدر هذا القرار الصادر خلافا للقانون والأصول وبما أن الدفوع المثارة لا تنال من المبادئ السالفة الذكر لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلا.2ـ قبول الدعوى موضوعا.