• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب الرد في قانون الأصول واردة على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها

أسباب الرد في قانون الأصول ذات تعداد حصري، فلا يجوز القياس عليها ولا إضافة أسباب جديدة بالتوسع أو الاجتهاد.

نص الاجتهاد

أسباب الرد وردت في قانون الأصول على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ولا يجوز التوسع فيها