أسباب الرد في قانون الأصول ذات تعداد حصري، فلا يجوز القياس عليها ولا إضافة أسباب جديدة بالتوسع أو الاجتهاد.
أسباب الرد وردت في قانون الأصول على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ولا يجوز التوسع فيها