• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أذن رب العمل للعامل بأن ينيب عنه غيره في أداء العمل بقي عقد العمل قائماً بين الطرفين وتُحتسب مدة الخدمة مع استبعاد مدة النيابة عند التسريح

إذن رب العمل للعامل بأن ينيب عنه غيره في تنفيذ العمل لا يقطع رابطة عقد العمل بين العامل الأصيل ورب العمل، بل يبقي العقد منتجاً لآثاره، ويُعتدّ بمدة خدمة العامل الأصلية عند المطالبة بالتعويض أو الحقوق المترتبة على الفسخ، مع استبعاد مدة النيابة من الحساب ما لم يثبت سبب قانوني آخر يغيّر الأثر.

نص الاجتهاد

يحق العامل ان ينيب عنه غيره في تأمين العمل الموكل اليه اذا رضى رب العمل ويبقى العقد القائم بين العامل الأصيل ورب العمل قائما ويحق للعامل تقاضي التعويض عن مدة خدمته باستثناء مدة النيابة في حال التسريح . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان الدعوى المميزة تتعلق بمستخدم كان يعمل لقاء اجرة بموجب عقد عمل خاص لدى المميز عليه وتنطبق عليه الصفات المبحوث عنها في المادتين ٢ و ٣ من قانون العمل 2. يتضح من البند الثالث من العقد الذي كان يربط المميز مع خصمه المميز عليه ان هذ الاخير كان مخولا حق فرض العقوبات على عماله مما يجعل القرار بعدم اعتبار هذا العقد عقد عمل انحرافا من المحكمة عن النية المشتركة للمتعاقدين 3. ان احكام قانون العمل هي الواجبة التطبيق في هذه الدعوى عملا بأحكام المادة ٨١ من القانون المذكور في مجمل هذه الاسباب : لما كان ظاهرا من حيثيات الحكم المميز ان محكمة الاساس استبعدت العقد القائم بين الفريقين المتخاصمين صفة عقد العمل لان المدعي لم يكن تحت سلطة خصمه المميز عليه واشرافه خلال المدة التي انقطع فيها عن العمل واناب فيها عنه السيد عدنان. بموافقة افقة رب العمل المميز عليه ولما كان يستفاد من استدعاء الدعوى ان المدعي دخل في خدمة خصمه في غرة نيسان ١٩٥١ واستمر في عمله لديه حتى بدء تشرين الثاني ١٩٥٥ حيث اناب عنه في العمل الموكول اليه السيد عدنان. بموافقة المدعى عليه ولما كان يتبين من الفقرة الثانية من المادة ٨٧ من قانون العمل انه يحق للعامل ان ينيب عنه غيره في تأمين العمل الموكل اليه اذا رضي رب العمل بذلك وكانت الانابة التي يتوفر فيها هذا الشرط لا تؤثر على عقد العمل القائم بين العامل الاصيل ورب عمله فيبقى محتفظا بقوته ومنتجا آثاره كاملة واذا اقدم رب العمل على فسخه حق للعامل المتعاقد معه المطالبة بما يترتب له على هذا الفسخ من حقوق باستثناء مدة النيابة التي يكون عقد العمل خلالها متوقفا ما لم يثبت ان سبب الفسخ ذنب خطير ارتكبه العامل وكان بالتالي ما ذهب اليه القاضي لا يتفق واحكام القانون . لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز