• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترجيح أقوال الشهود يدخل في سلطة المحكمة التقديرية ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

سلطة المحكمة في وزن الشهادات وترجيح بعضها على بعض من مسائل التقدير الموضوعي التي لا تشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا.

نص الاجتهاد

سلطة ترجيح الشهود لا تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم