سلطة المحكمة في وزن الشهادات وترجيح بعضها على بعض من مسائل التقدير الموضوعي التي لا تشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا.
سلطة ترجيح الشهود لا تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم