لا يُشكل الأخذ باجتهاد قضائي معين وترك اجتهاد آخر خطأً مهنياً جسيماً ما دام الاختيار يدخل في نطاق التقدير القضائي المشروع.
اعتماد المحكمة على اجتهاد دون آخر لا يشكل خطأ مهنيا جسيما