إذا تمت المصالحة دون موافقة المؤمن فلا تسقط التزامات شركة التأمين ضمن حدود العقد، ويُحدَّد التعويض القضائي على أساس الضرر الثابت ونسبة المسؤولية الفعلية بين أطراف الحادث، لا على أساس مبالغ مدعاة أو تقارير طبية غير قضائية.
مسؤولية تقصيرية – تعويض – تأمين – مصالحة – نسبة المسؤولية: القضية ۲۳۷ أساس لعام ۱۹۹۸ قرار ۱۷ لعام ۱۹۹۸ تاريخ ۱۹۹۸/۱/۲٤ محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة المبدأ: مسؤولية تقصيرية – تعويض – تأمين – مصالحة – نسبة المسؤولية: – إجراء المصالحة بدون موافقة مؤسسة التأمين لا يعفي المؤسسة المذكورة من التزاماتها بموجب عقد التأمين وفي حدوده. – لا يعتد بتقرير طبي عادي خارج المحكمة. – لا يعتد بالمبلغ الذي يحدده المؤمن له في استدعاء دعواه ويدعي دفعه للمصاب، وإنما يجري تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب وفق قواعد المسؤولية التقصيرية. – يتوجب مراعاة نسبة قواعد المسؤولية في وقوع الحادث بين مسبب الضرر والمصاب، لأن مؤسسة التأمين لا تلزم عن أداء التعويض إلا بنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة.