• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة الطبية والتعويض من سلطة محكمة الموضوع ما دام التقرير خالياً من النقص والغموض والتعويض ضمن حدود المألوف

تقدير نتيجة الخبرة الطبية وتقييم رأي الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التقرير سليماً من النقص والغموض. وتقدير التعويض كذلك من سلطتها ما دام التعويض المحكوم به واقعاً ضمن الحدود المألوفة ومتناسِباً مع الضرر الثابت.

نص الاجتهاد

لا وجه لتخطئة المحكمة إن هي أخذت بنتيجة الخبرة الطبية ما دامت غير مشوبة بأي نقص أو غموض وما دام تقييم رأي الخبراء يعود لمطلق تقديرها. تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع ما دام التعويض المحكوم به لم يخرج عن حدود المألوف في ضوء ما ألحقه الحادث من ضرر بكل من المدعين