• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصام وزارة النقل في دعوى تثبيت شراء المركبة ليس لازماً متى كان الحكم موجهاً إلى مالكها المسجل وتلتزم دوائر المواصلات بنقل الملكية تنفيذاً له

الخصومة الصحيحة في دعوى تثبيت شراء المركبة تكون مع مالكها المسجّل، أما الجهة الإدارية المختصة بالتسجيل فليس اختصامها شرطاً لصحة الدعوى، وتلتزم بنقل الملكية تنفيذاً للحكم ولو لم تكن طرفاً فيه.

نص الاجتهاد

إن مسألة اختصام وزارة النقل أو إحدى مديرياتها في دعوى تثبيت شراء أية مركبة من الأمور الشكلية حتى يصدر الحكم في مواجهتها إذ لا علاقة لأي من الوزارة أو المديرية المعنية في موضوع النزاع بحسبان أن الخصم في دعوى تثبيت شراء أي عقار هو مالك ذلك العقار المسجل على اسمه في السجل العقاري وليس من موجب لاختصام أمين السجل العقاري لإثبات صحة الخصومة في دعاوى البيوع العقارية. وما يطبق من إجراءات على العقار يطبق على المركبات الآلية حسبما تقضي بذلك المادة 101 من قانون السير بحيث تبقى دوائر المواصلات ملزمة بنقل ملكية السيارة حتى ولو لم يصدر الحكم بمواجهتها لعدم الحاجة لاختصامها في الدعوى شأنها في ذلك شأن أمين السجل العقاري بالنسبة لتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن العقارات فهو ملزم بالتنفيذ وإن لم يكن طرفاً في الدعوى المتكونة بين أصحاب المصلحة.