لا يبطل الخطأ اليسير في اسم الخصم الخصومة متى تحقق حضوره وتمثيله، وتلتزم محكمة الموضوع بالرد على الدفوع الجوهرية المثارة تحت طائلة النقض، مع بقاء تقدير الأدلة ووزنها من إطلاقاتها متى كان استخلاصها سائغاً.
إسقاط كلمة من اسم الطرف المتخاصم لا يغير من صحة الخصومة ما دام قد مثل في الدعوى. المادة 204 أصول أوجبت الرد على جميع الدفوع المثارة من قبل المحكمة الناظرة في الدعوى عند إصدار حكمها. وإن مخالفة هذه المادة يجعل القرار عرضة للنقض لسبق أوانه. فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون مما يعود لقناعة وتقدير محكمة الموضوع ما دام استخلاصها للوقائع سليماً وتقديرها للأدلة التي أخذت بها مستساغاً. إخراج مؤسسة التأمين من الدعوى يلقى سنداً في القانون إذا كانت السيارة مسببة الحادث من الفئة الخاصة وعقد تأمينها لا يضمن تعويض الضرر الذي يلحق بركابها. من حق محكمة الموضوع الالتفات عن سماع البينة الشخصية اكتفاء بالظاهر لها من أدلة الدعوى. من حق محكمة الموضوع الأخذ بالبينة التي تقنع بها وطرح ما عداها من بينات مغايرة.