يجوز مخاصمة البائع الوكيل دون لزوم اختصام المالك الأصلي
يجوز مخاصمة البائع الوكيل استقلالاً في المنازعات الناشئة عن البيع، ولا يتوقف قبول الدعوى على اختصام المالك الأساسي ما دام الوكيل هو الطرف المباشر في التصرف.
نص الاجتهاد
استقر الاجتهاد على جوااز مخاصمة البائع الوكيل دون الحاجة لاختصام المالك الأساسي