• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يترتب على الطعن إضرار بالطاعن بسبب طعنه

الطعن لا يجوز أن يترتب عليه إضرارٌ بالطاعن أو تفاقمٌ في مركزه القانوني بسبب مجرد استعماله لحق الطعن.

نص الاجتهاد

لا يضار الطاعن من طعنه