• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على قعود المدعي عن الطعن تحميله الرسوم والنفقات

من قصّر في الطعن أو لم يُتمّ متابعته يتحمّل الرسوم والنفقات المترتبة على ذلك.

نص الاجتهاد

إذا قصر المدعي عن الطعن فإنه يتحمل الرسوم والنفقات