• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصلحية في قضايا الأحوال المدنية تبقى قابلة للاستئناف ما لم يرد نص صريح بإلغائها

بقاء النص الخاص الذي يجيز استئناف الأحكام الصلحية في قضايا الأحوال المدنية نافذاً ما لم يرد تشريع لاحق يتعارض معه تعارضاً صريحاً أو يلغيه صراحة، ويترتب على ذلك قبول الاستئناف شكلاً متى كان الحكم من هذا النوع.

نص الاجتهاد

ان القانون 25 المؤرخ في 1938/4/12 الذي نص على قابلية الاحكام الصلحية المتعلقة بالاحوال المدينة للاستئناف لا يخالف القانون 376 الصادر في 1957/4/2 وعليه فإن هذه الاحكام تبقى قابلة للاستئناف . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة استئناف حلب بتاريخ ١٩٥٨/٩/٣٠ تحت رقم ٦٩٩/٢٤٢ المتضمن رد استئناف الحكم الصادر عن صلح حلب المؤرخ في ١٩٥٨/٨/١٣ رقم ۲۰۱۲ بتصحيح قيد ابن المدعي المستأنف عليه المدعو آرام واعتبار وفاته واقعة في ١٩٥٨/٣/٨ بدلا ١٩٥٠/٦/٨ وذلك الرد شكلا لعدم قابلية الحكم المستأنف لطريق الاستئناف باعتبار أن أحكام قضاة الصلح المتعلقة بالأحوال المدنية لا تخضع سوى لطريق التمييز لما كانت المادة ٧٧ من القانون ٣٧٦ الصادر في ١٩٥٧/٤/٢ انما الغت الاحكام المخالفة له فلا تتناول هذه الكلمة ما لم يخالفه من الاحكام التي تبقى سارية باعتباره قد سكت عنها ولما كان القانون ٢٥ المؤرخ في ١٩٣/٤/۱۲ الذي نص على قابلية الاحكام الصلحية المتعلقة بالأحوال المدنية للاستئناف لا يخالف القانون السالف الذكر لأنه لم يرد فيه نص يمنع الاستئناف فلا القول بأن القانونين مختلفان من هذه الناحية لان الاختلاف انما يتحقق في حالة وجود نصين متعاكسين يؤدي اعمال احدهما لإهمال الآخر . ولما كان عدم وجود نص في القانون ٣٧٦ على استئناف هـذه الاحكام لا يجعلها صادرة بالدرجة الاخيرة ما دام هناك قانون لم ينص على الغائه بكونها قابلة للاستئناف ولما كان ليس في المادة ٧٥ المعدلة وغيرها من قانون اصول المحاكمات ما يصح أن يستنتج منه أن القانون ۲٥ قد الغي وأن الاحكام الصلحية في قضايا الاحوال المدنية لا تقبل الا التمييز كما ذهبت الى ذلك محكمة الاستئناف ولما كان الحكم الاستئنافي قد بني على خطأ في تفسير القانون من الناحيتين المذكورتين كان مستوجب النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز