إثبات الصورية بين المتعاقدين مقصورٌ على البينة الكتابية، ولا يُقبل غيرها إلا إذا توافرت إحدى الاستثناءات التي قررها قانون البينات، وعلى رأسها المانع الأدبي.
لا يجوز إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين إلا بالبينة الكتابية إلا في حالات التي عددها قانون البينات ومنها المانع الأدبي