• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة أو بالبينات الجائز قبولها قانوناً عند قيام مانع أدبي

إثبات الصورية بين المتعاقدين مقصورٌ على البينة الكتابية، ولا يُقبل غيرها إلا إذا توافرت إحدى الاستثناءات التي قررها قانون البينات، وعلى رأسها المانع الأدبي.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين إلا بالبينة الكتابية إلا في حالات التي عددها قانون البينات ومنها المانع الأدبي