إذا وقع بيعٌ مسجّلٌ في السجل العقاري باسم الزوجين مناصفةً، فلا يُعتدّ بالمانع الأدبي لإثبات اتفاقٍ مخالف لمضمون السجل إلا إذا كان هذا الاتفاق ثابتاً بالكتابة، كإيراد التحفظ في صحيفة السجل أو تنظيم ورقة ضد بين الطرفين.
إن القول بوجود المانع الأدبي غير وارد في صدد بيع تم للزوجين مناصفة وجرى تسجيله في السجل العقاري دون أن يثبت الشرط المخالف لمضمون السجل خطيا سواء بإضافة التحفظ على صحيفة السجل أو بإعطاء الزوج ورقة ضد تخوله حق التمسك بها