قواعد الإثبات ليست من النظام العام، وتُعدّ من الحقوق الإجرائية الخاصة؛ فإذا لم يتمسك بها صاحب المصلحة في الوقت المناسب، وبخاصة منذ بداية الدفوع، سقط حقه في إثارتها لاحقاً.
إن وسائل الإثبات وقواعدها ليست من متعلقات النظام العام فإذا لم يتمسك بها من شرعت لمصلحته منذ بداية الدفوع سقط حقه فيها