• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للوكلاء العاديين تمثيل الخصوم أمام محكمة البداية إلا في الحالات التي يجيزها القانون

لا يملك الوكيل العادي حق الحضور والتمثيل أمام محكمة البداية عن موكله، إذ إن هذا الاختصاص مقصور على المحامين ما لم يوجد نص استثنائي يجيز خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن النصوص النافذة تمنع الوكلاء العاديين من الحضور عن موكليهم أمام محكمة البداية لأن هذا التمثيل محصور بالمحامين عدا الاستثناءات الواردة في المادة 104 أصول محاكمات