لا يملك الوكيل العادي حق الحضور والتمثيل أمام محكمة البداية عن موكله، إذ إن هذا الاختصاص مقصور على المحامين ما لم يوجد نص استثنائي يجيز خلاف ذلك.
إن النصوص النافذة تمنع الوكلاء العاديين من الحضور عن موكليهم أمام محكمة البداية لأن هذا التمثيل محصور بالمحامين عدا الاستثناءات الواردة في المادة 104 أصول محاكمات