• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق المتعاقدين على إسقاط الضمان في حال الاستحقاق الجزئي صحيح ونافذ الأثر

إذا اتفق طرفا العقد الأصليان على إسقاط الضمان في حال الاستحقاق الجزئي، وكان المشتري قد أقدم على البيع عالماً أو قابلاً بحقيقة المبيع، فإن شرط الإعفاء يكون صحيحاً نافذاً، ويسقط حق الرجوع بالتعويض على البائع عند الاستحقاق الجزئي.

نص الاجتهاد

اتفاق المتعاقدين الأصليين على اسقاط الضمان في حال الاستحقاق الجزئي صحيح ونافذ الأثر المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة لم تلتزم حدود القانون مخالفة بذلك نص المادة /148/ من القانون المدني.2 – العقد مخالف لأحكام القانون المدني.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن البيع قد انصب على ستة هيكتارات في وقت لا يملك فيه البائعون سوى ثلاث هيكتارات وربع، مما يعني أن القسم الباقي مملوك للغير ولا علاقة للبائعين به.وبما أن الفقه اتجه إلى أنه في هذه الحال يكون التعرض واقعاً فعلاً دون أن ترفع دعوى ويتوجب على البائع ضمان الاستحقاق.وبما أنه من الثابت على أن الجهة المشترية قبلت بالبيع بهذه الصورة بدليل قبولها بنقل الحصة الناقصة وفق صحائف السجل العقاري التي هي حجة للكافة. أي يفترض علم المشتري بحقيقة المبيع فإن له الحق بالمطالبة بالتعويض.وبما أن العقد وقد تضمن في مادته /الخامسة/ شرط الإعفاء وإسقاط حق المشتري بالرجوع.وبما أن هذا يقتضي اعتبار البيع عقداً احتمالياً أقدم المشتري عليه محتملاً خطره، مما لم يعد له من حق في المستقبل بمطالبة البائع بأي تعويض في حال الاستحقاق الجزئي.وطالما أن الأمر كذلك وطالما أن المتعاقدين الأصليين اتفقا على إسقاط الضمان في حال الاستحقاق الجزئي فإن هذا الشرط صحيح ونافذ الأثر.وبما أن القرار جاء في محله القانوني.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفض الطعن موضوعاً.