لا تنحل الالتزامات أو الحقوق الناشئة عن العقد، ولا يُفهم منها التنازل أو الإقرار بما يخالفها، إلا بإرادة مماثلة صريحة أو ما يقوم مقامها من دلالة قانونية واضحة.
لا يمكن أن تنحل الإرادة العقدية إلا بإرادة مماثلة المناقشة: أسباب الطعن:1 – الموكل بنى فوق السطح فوق الطابق المفرز وبمعرفة المدعي، أي أن المطعون ضده لم يذكر أن السطح عائد له.2 – الحكم يجب أن يكون شاملاً لكل أسبابه وفق أحكام المادة /204/ أصول.3 – طلبنا إعادة الخبرة إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك.4 – مسودة القرار مؤرخة في 30/8/1996. بينما في الواقع صدر في 30/10/1996. وهذا ليس خطأ مطبعياً، أي أن القرار جاهز.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن العقد هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.وبما أن هذا العقد المؤرخ في 2/8/1988، تضمن أن البيع شامل للعقار وسطحه.وبما أن هذا يعني أن العقد شامل للأمرين معاً. وبما أن الموقف الذي وقفه المطعون ضده على فرض صحته لا يعني التنازل عن السطح والإقرار لما فعله الطاعن. إذ إن الإرادة العقدية لا يمكن أن تنحل إلا بإرادة مماثلة.وبما أن القرار جاء شاملاً لأسبابه وفق أحكام المادة /204/ أصول.وبما أن إعادة الخبرة من إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على ذلك.وبما أن الخطأ الوارد في تاريخ القرار في الواقع من الأخطاء المادية والتي يمكن تصحيحها من قبل المحكمة بالذات من دون أي طلب ومن حق أي من الطرفين المطالبة بذلك.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفض الطعن موضوعاً.