الدعوى المقامة من أكثر من مدعٍ والمستندة إلى أكثر من سبب تكون صحيحة في حدود أحدهم، فإذا لم يختَر المدعون سبباً أو مدعياً واحداً وجب على المحكمة أن تتولى الاختيار بدلاً من رد الدعوى كلها، مع تفريق محاكمة باقي المدعين في دعاوى مستقلة.
الدعوى المقامة من أكثر من مدع وتستند إلى أكثر من سبب تكون صحيحة بالنسبة إلى أحدهم ويتم اختيار الأسم, فإما أن يختار المدعون أو تختار المحكمة وجرى العرف على اختيار الأسم الأول المناقشة: أسباب الطعن:1 – لا يوجد اختلاف في الموضوع والأطراف، وإن الدعوى مستندة لأكثر من سبب قانوني واحد.2 – مفهوم المادة /59/ أصول ينسحب مع كيفية تقدير القيمة.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن هناك عقدين صادرين عن بائع واحد ولشخصين مختلفين.ومن الثابت على أن الجهة المدعية ترى أن لا مخالفة قانونية في إقامة دعوى واحدة بالاستناد إلى هذين العقدين.وبما أنه يتوجب أن يكون السبب واحداً أي أن يكون الأساس القانوني الذي يستند إليه هذا الحق، وهو ما يتمثل في المصدر المنشئ للحق، سواء أكان عقداً أم إرادة منفردة أو إثراء بلا سبب أو عملاً غير مشروع.وإذا كان العقد لكل من المدعيين محلفان الآخر فإن السبب يكون مختلف.وبما أنه إذا لم يقم المدعي باختيار أحد الإدعاءات وحصر الدعوى به فإن امتناعه عن هذا الاختيار لا يجيز برد الدعوى جملة وتفصيلاً. وإنما يتوجب على المحكمة أن تختار الاسم الأول وترسل صورة عن الملف إلى الديوان لتفريق المحاكمة وقيد الأشخاص الآخرين بدعاوى مستقلة.ذلك أن روح العدالة تقتضي ذلك.فالدعوى المقامة من أكثر من مدعي وتستند إلى أكثر من سبب تكون صحيحة بالنسبة لأحدهم.وطالما أن المدعيين لم يمارسوا حقهم في هذا الاختيار فإن القضاء هو الذي يتولى هذا الاختيار.وقد جرى العرف على أن تختار المحكمة الاسم الأول وتفرق محاكمة الباقين في ديوانها.وطالما أن المحكمة لم تفعل ذلك فهي خالفت حكم القانون.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – قبول الطعن موضوعاً.