الصورية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات، ولو تعلّق النزاع بقيود السجل العقاري التي تبقى حجة على الكافة، على أن يقع عبء إقامة الدليل على مدعي الصورية، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير البينات ما دام تقديرها سائغاً.
من الجائز إثبات الصورية ضد قيود السجل العقاري المناقشة: أسباب الطعن:1 – الدعوى تهدف إلى إثبات حقيقة الشراء وصورية التسجيل ولا تحول الرسمية عن إثبات الصورية.2 – القرار أهدر الأدلة المتوافرة في الدعوى.3 – الطاعن استند في دعواه على سند أدلة يقينية حاسمة وهي أدلة رسمية.4 – لا يجوز لغازية أن تثبت عكس الأدلة الرسمية بالشهادة.5 – إن الشهادة لا تنفي ملكية الموكل.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الايصالات المبرزة وإن كانت رسمية في مظهرها إلا أن هذه الايصالات لا تمنع الطرف الآخر من طلب رد الدعوى بالاستناد إلى البينة الشخصية التي قدمها.وطالما أن المساحة مسجلة باسم المطعون ضدها.وطالما أن ما جاء في قيود السجل العقاري يعتبر حجة على الكافة.وطالما أن المدعي هو المكلف بإثبات الصورية.وطالما أن هذه الصورية من الجائز إثباتها حتى ضد قيود السجل العقاري.وبما أن الايصالات لا يمكن أن تقود مقام الأدلة الرسمية الواجبة الرعاية ولا يمكن أن تنال من القوة الثبوتية لقيود السجل العقاري.وبما أن هذه الايصالات من الأدلة التي يعود أمر تقديرها إلى المحكمة.وكذلك فإن الشهادات يعود أمر تقديرها إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على هذا التقدير خاصة إذا كان مستساغاً ومقبولاً.وبما أن القرار وإن كان قد أخطأ من حيث التعليل إلا أنه من حيث النتيجة متفق مع حكم القانون.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفض الطعن موضوعاً.