الأصل أن الوفاء بالدين لا يقتصر على المدين، بل يصح أن يقع من نائبه أو من الغير الذي له مصلحة في إبراء الذمة، متى كان الوفاء مستوفياً شروطه القانونية.
دين – وفاؤه من المدين او نائبه او ممن له مصلحة في الوفاء .