• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز وفاء الدين من المدين أو نائبه أو من له مصلحة في الوفاء

الأصل أن الوفاء بالدين لا يقتصر على المدين، بل يصح أن يقع من نائبه أو من الغير الذي له مصلحة في إبراء الذمة، متى كان الوفاء مستوفياً شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

دين – وفاؤه من المدين او نائبه او ممن له مصلحة في الوفاء .