الأصل عدم جواز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية، ولا يُقبل تجاوز هذا القيد متى كان النزاع منصبّاً على واقعة ثابتة بمحرر مكتوب ولم يثبت موجب قانوني يجيز خلاف ذلك.
لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية. المناقشة: في أسباب الطعن :1 – نفى تقرير المحكمة أن الإساءة مشتركة وبذلك لا تضمن المدعى عليه مبلغ 150 ألف ليرة .2 – طلبت إثبات أقوالها لجهة الإساءة لكن المحكمة لم تستجب لطلبها .3 – طلبت إثبات أن المصاغ هو من معجل المهر وبكافة طرق الإثبات إلا أنّ المحكمة رفضت ذلك وكلّفته بتوجيه اليمين وهذا مخالف للقانون .4 – يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم النظري للطعن .النظر في الطعن :بما أنّ كون الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من جهة الحكمين وبما أنّ المحكمة حكمت بما جاء في تقرير الحكمين وبما أنّ وجهت الإساءة من مهمة الحكمين أيضاً وبما أنّه لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل. بالبينة الشخصية حال المعارضة وبما أنّ المهر المعجّل غير مقبوض وضمن ما هو ثابت في صورة صكّ الزواج المرفق بالدعوى وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رده موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .