تقدير قناعة المحكمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا إذا قام الاستدلال على خطأ أو شابه فساد في الرأي.
مبدأ القناعة من الأمور المتروك أمر تقديرها إلى إطلاق اختصاص محكمة الموضوع ولا سبيل للرقابة إلا في حال الخطأ في الاستدلال وفساد الرأي.