العقد المنشأ صحيحاً يظل ملزماً لطرفيه، ولا يُنقض ولا يُعدّل بإرادة منفردة، وإنما باتفاق المتعاقدين أو استناداً إلى سبب قانوني يجيز ذلك.
من المبادئ المقررة في القانون أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا عندما تلتقي إرادتهما على ذلك أو للأسباب التي يقررها القانون.