• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق المتعاقدين أو لسبب يقرره القانون

العقد المنشأ صحيحاً يظل ملزماً لطرفيه، ولا يُنقض ولا يُعدّل بإرادة منفردة، وإنما باتفاق المتعاقدين أو استناداً إلى سبب قانوني يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

من المبادئ المقررة في القانون أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا عندما تلتقي إرادتهما على ذلك أو للأسباب التي يقررها القانون.