الأصل عدم جواز نقض أو مخالفة الدليل الكتابي بالبينة الشخصية، ولا يُصار إلى الشهادة لإثبات عكس ما تضمّنه المحرر إلا إذا وجد استثناء قانوني يجيز ذلك.
لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية