• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية

الأصل عدم جواز نقض أو مخالفة الدليل الكتابي بالبينة الشخصية، ولا يُصار إلى الشهادة لإثبات عكس ما تضمّنه المحرر إلا إذا وجد استثناء قانوني يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية