• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد لا ينحل إلا بإرادة تعاقدية مماثلة لإرادة إنشائه

العقد لا يزول ولا ينحلّ بمجرد إرادة منفردة، وإنما لا ينتهي إلا بإرادة تعاقدية مماثلة لإرادة إنشائه أو بسبب قانوني يجيز انحلاله.

نص الاجتهاد

الإرادة العقدية لا يمكن أن تنحل إلا بإرادة مماثلة.