العقد لا يزول ولا ينحلّ بمجرد إرادة منفردة، وإنما لا ينتهي إلا بإرادة تعاقدية مماثلة لإرادة إنشائه أو بسبب قانوني يجيز انحلاله.
الإرادة العقدية لا يمكن أن تنحل إلا بإرادة مماثلة.