إذا كان الاحتفاظ بجزء من المبيع بلا سند، فإن عدم إمكان البناء عليه نظاماً لا يمنح البائع حقاً في إبقائه تحت يده. المانع التنظيمي من الاستفادة الإنشائية لا يُنشئ حقاً عينياً أو شخصياً للبائع في الجزء المبيع.
إذا كانت الأنظمة لا تساعد على إشادة البناء على السطح فإن ذلك لا يبرر احتفاظ المدعى عليه البائع بذلك السطح وبدون وجه حق