• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز احتفاظ البائع بسطح العقار دون وجه حق لمجرد تعذر البناء عليه بموجب الأنظمة

إذا كان الاحتفاظ بجزء من المبيع بلا سند، فإن عدم إمكان البناء عليه نظاماً لا يمنح البائع حقاً في إبقائه تحت يده. المانع التنظيمي من الاستفادة الإنشائية لا يُنشئ حقاً عينياً أو شخصياً للبائع في الجزء المبيع.

نص الاجتهاد

إذا كانت الأنظمة لا تساعد على إشادة البناء على السطح فإن ذلك لا يبرر احتفاظ المدعى عليه البائع بذلك السطح وبدون وجه حق