• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الترخيص في عقارات الحدود شرطاً للفصل في الدعوى لا لقبولها، ويجوز الحكم بها إذا استُحصل عليه قبل الفصل

اليمين الحاسمة لا تُوجَّه على سبيل الاحتياط ولا مع أي تحفظ، وأي اقترانٍ لها بشرطٍ أو تعليقٍ يوجب عدم التحليف باعتبار ذلك من النظام العام. كما أن الترخيص اللازم في منازعات أراضي الحدود شرط للفصل في الدعوى لا لرفعها، ويُعتدّ به إذا تم الحصول عليه قبل صدور الحكم.

نص الاجتهاد

لا يجوز توجيه اليمين على سبيل الاحتياط وأي تحفظ مقرون باليمين يستوجب عدم التحليف وهذا الأمر من متعلقات النظام القانوني ولو قبل بها الطرف الآخر. تأسيساً على أن ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الصدد ينزل منزلة القانون ولا يجوز التجاوز عنه الترخيص بالنسبة إلى أراضي الحدود هو شرط لفصل الدعوى وليس لقبولها. المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم يتم توجيه اليمين الحاسمة الموجهة من قبلنا بموجب مذكرتنا المؤرخة في 26/8/1996. علماً بأن الخصم أكد موافقته على حلف اليمين.2 – خالفت المحكمة نص المادة /386/ من القانون المدني.3 – لم ترد المحكمة على طلباتنا وخاصة دعوة الشهود المسمين في المذكرة المؤرخة في 1/12/1996.4 – مرسوم الحدود 193/1952 يوجب أن تكون رخصة الحدود صادرة قبل تاريخ الدعوى. وقد استقر الاجتهاد على ذلك.في القانون والمناقشة القانونية:لا يجوز توجيه اليمين على سبيل الاحتياط. وبالتالي فإن أي تحفظ مقرون باليمين يستوجب عدم التحليف وهذا الأمر من متعلقات النظام القانوني. وبالتالي لا يجوز البحث بالحلف على سبيل الاحتياط. ولو قبل بها الطرف الآخر. تأسيساً على أن ما قررته الهيئة العامة لهذا الصدد ينزل منزلة القانون ولا يجوز التجاوز عنه.وإذا كان الأمر كذلك فإن الجهة الطاعنة وفي كل مذكراتها تضع اليمين على سبيل الاحتياط.ففي المذكرة الأولى المؤرخة 26/8/1996. اقترنت صيغة اليمين في حال استمرار المشتري على موقفه.وفي المذكرة الثانية المؤرخة 1/12/1996. اقترنت اليمين لما بعد تقرير سماع الشهود.طالما أن اليمين الحاسمة يعني توجيهها التنازل عما عداها من البينات.وبالتالي فإن هذا التحفظ الوارد في كل المذكرات يعني مخالفة التوجه القانوني (التنازل عما عداها من البينات).مما يجعل السبب الأول منقضياً.وبما أن عقود البيع بما حوته من عبارات صريحة تدل على أن الثمن قد تم دفعه بالكامل.وبما أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية خاصة وأن الجهة المطعون ضدها عارضت في هذه الوسيلة.وبالتالي الترخيص شرط لفصل الدعوى وليس شرطاً لقبولها.وبالتالي فإن اجتهاد الهيئة العامة قضى بقبول الدعوى والحكم بها إذا استطاع المشتري الحصول على الترخيص إلى ما قبل فصل الدعوى.القرار جاء في محله القانوني.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفض الطعن موضوعاً.