اليمين الحاسمة لا تُوجَّه إلا على وجه الجزم لا الاحتياط، وأي تحفظ أو تعليق لها على سبيل الاحتمال يُبطل طلب التحليف بوصفه متعلقاً بالنظام القانوني، ولو قَبِل الخصم بذلك.
لا يجوز توجيه اليمين على سبيل الاحتياط وبالتالي فإن أي تحفظ مقرون باليمين يستوجب عدم التحليف وهذا الأمر من متعلقات النظام القانوني وبالتالي لا يجوز البحث بالحلف على سبيل الاحتياط ولو قبل بها الطرف الآخر تأسيساً على أن ما قررته الهيئة العامة بهذا الصدد ينزل منزلة القانون ولا يجوز التجاوز عنهاليمين الحاسمة يعني توجيهها التنازل عما عداها من البينات