• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعدل عن إجراء الكشف متى رأت أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا يعد عدم إجرائه خطأً قانونياً لأنه من مسائل تقدير محكمة الموضوع

إذا كان النزاع من دعاوى إعادة المحاكمة في الأراضي الزراعية، فإن أحكام القرار 343/939 هي الواجبة التطبيق، وللمحكمة أن تعدل عن إجراء الكشف والخبرة متى رأت أن الأدلة المطروحة تكفي لتكوين اقتناعها، دون أن يُعدّ ذلك مخالفة قانونية.

نص الاجتهاد

إعادة المحاكمة في الأراضي الزراعية تحكمها مواد القرار 343/939 من حق المحكمة الرجوع عن إجراء الكشف إذا رأت أن الأدلة كافية لتكوين قناعتها المناقشة: أسباب الطعن:1 – الأرض جارية بتصرف المالكين منذ عشرات السنين.2 – المحكمة لم ترد على أسباب الاستئناف.3 – المحكمة قررت الرجوع عن إجراء الكشف والخبرة بدون حق.4 – الموكلين يحوزون الأرض ويتصرفون بها منذ عشرات السنين.5 – أبرزنا صورة عن المحضر /15/.6 – المحكمة لم ترد على الأسباب المثارة من قبلنا.7 – اعتراض (كرمو) كان على 100 سهم.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن طلب إعادة المحاكمة تحكمه أحكام القرار 343/939.وبما أن أياً من الأسباب المثارة من قبل الجهة الطاعنة لا ينطبق على ما جاء في القرار المذكور. بالإضافة إلى أنه من حق المحكمة الرجوع عن إجراء الكشف إذا رأت أن الأدلة كافية لتكوين قناعتها. وإن عدم إجراء الكشف ليس فيه خطأ قانوني خاصة وأن تقرير ذلك يعود إلى إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع.بالإضافة إلى هذا فإن القرار جاء متفقاً من حيث النتيجة مع القانون والأصول.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفض الطعن موضوعاً.