إذا حظر المشرّع إجراءً معيّناً في الأحوال المدنية لسدّ باب المنازعات، فإن القيام به على خلاف الحظر يُعدّ تحايلاً على القانون ولا يُرتّب أثراً مشروعاً.
إن المادة 33 من قانون الأحوال المدنية منعت تسجيل أخ مكتوم باسم أخ له متوفى من نفس والديه، والدافع لهذا المنع هو محاربة الدعاوى التي تقام بهذا الشأن. وإن هذا العمل يفسر بالاحتيال على القانون.