• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد تسجيل الأخ المكتوم باسم أخ متوفى من والديه احتيالاً على القانون ومخالفةً للمادة 33 من قانون الأحوال المدنية

إذا حظر المشرّع إجراءً معيّناً في الأحوال المدنية لسدّ باب المنازعات، فإن القيام به على خلاف الحظر يُعدّ تحايلاً على القانون ولا يُرتّب أثراً مشروعاً.

نص الاجتهاد

إن المادة 33 من قانون الأحوال المدنية منعت تسجيل أخ مكتوم باسم أخ له متوفى من نفس والديه، والدافع لهذا المنع هو محاربة الدعاوى التي تقام بهذا الشأن. وإن هذا العمل يفسر بالاحتيال على القانون.