تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من سلطة محكمة الموضوع، ولا يُشترط تسبيب خاص لقناعتها متى كان استدلالها قائمًا على مسلك قانوني صحيح.
لا حاجة للتسبيب فيما خص قناعة المحكمة وترجيح دليل على آخر طالما أنها تبنت شهادات معينة وسلكت بها المسالك القانونية