• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن ترجح بين الأدلة وشهادات الشهود دون إلزامها بتسبيب خاص متى كان اقتناعها مستنداً إلى مسلك قانوني صحيح

تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من سلطة محكمة الموضوع، ولا يُشترط تسبيب خاص لقناعتها متى كان استدلالها قائمًا على مسلك قانوني صحيح.

نص الاجتهاد

لا حاجة للتسبيب فيما خص قناعة المحكمة وترجيح دليل على آخر طالما أنها تبنت شهادات معينة وسلكت بها المسالك القانونية