الحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يحلّ محل الحكم السابق ويُعامل في الطعن بحسب مركز الحكم الأصلي وطرق الطعن المقررة له؛ فلا يكتسب الحكم الجديد قابليةً للطعن بالنقض إذا كان الحكم الذي حلّ محله غير قابل لذلك.
الطعن في إعادة المحاكمة يكون بحسب طرق الطعن بالقرار الأصلي لأن الحكم الذي يصدر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حالاً محل الحكم السابق إذا كانت الدولة غير ممثلة في الحكم السابق والذي لم يقبل الطعن بالنقض، فإن الحكم الجديد الذي حل محله يكون كذلك المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم تبحث المحكمة في مجمل الأسباب الواردة في استدعاء الطعن.2 – إن هيئة محكمة الاستئناف اكتفت بقولها إن الأسباب الواردة في لائحة إعادة المحاكمة لم تدخل في الأسباب الواردة في القرار /323/ ل.3 – المحكمة لم تبحث بالتقادم.4 – التدليس والغش واضح.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن أملاك الدولة لم تكن طرفاً في الدعوى الاستئنافية ولم تخاصم خلال هذه المرحلة.وكذلك في طلب إعادة المحاكمة.وبما أن أملاك الدولة لم تكن طرفاً وبالتالي فإن الخصومة في الطعن توجه إلى الأشخاص الممثلين في المرحلة الاستئنافية.إضافة لذلك فإن أملاك الدولة تمثل من قبل وزير الزراعة وليس من قبل مدير الأملاك في الحسكة.ولناحية ثالثة: طالما أن الدولة لم تكن طرفاً في القضية.وطالما أن الطعن في إعادة المحاكمة يكون بحسب طرق الطعن بالقرار الأصلي لأن الحكم الذي يصدر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حالاً محل الحكم السابق.وبما أن الحكم السابق والذي لم تكن الدولة طرفاً فيه لا يقبل الطعن بالنقض فإن الحكم الجديد الذي حل محله نتيجة إعادة المحاكمة لا يقبل الطعن بالنقض أيضاً عملاً بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل بالحكم.وتأسيساً على هذا المنظور القانوني فإن الطعن مستوجب الرد.لذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن.