اليمين المتممة سلطة تقديرية للمحكمة في توجيهها، ولا ينشأ عن تقرير توجيهها التزامٌ نهائي عليها؛ فلها العدول عنه قبل الحلف، كما يجوز لها طرح أثر اليمين بعد أدائها إذا رأت ما يبرر ذلك قانوناً.
تقرير المحكمة توجيه اليمين المتممة لا يلزمها أبداً ومن حقها الرجوع قبل حلف اليمين ومن حقها أن تهمل اليمين بعد الحلف وتعتبرها كأن لم تكن