العبرة في دعوى إزالة التجاوز على العقار هي بصفة من باشر الفعل المادي المكوّن للتجاوز، فتُقام الدعوى عليه بوصفه المتعدي، سواء كان مالكاً أو مستثمراً أو واضع يده على العقار المجاور.
إن دعوى إزالة التجاوز الواقع على عقار بإحداث السور والتزفيت وغرس الأشجار عليه هي من الدعاوى العينية العقارية وتكون المخاصمة فيها لمن يقوم بالتجاوز سواء كان مالك العقار المجاور أو مستثمرا له