• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أُجيز لأحد الخصوم تقديم البينة الشخصية وجب تمكين خصمه من تقديم بينته تحقيقاً للمساواة بين الخصوم

مبدأ المساواة بين الخصوم يقتضي أنه متى قُبلت البينة الشخصية لأحد الأطراف وجب إتاحة الفرصة للطرف الآخر لتقديم بينته الشخصية، مع بقاء سلطة التقدير للمحكمة.

نص الاجتهاد

حق المساواة هي السمة الأساسية في القضاء وبتجاوز هذه الناحية انحلال للقضاء وضياع حقوق الناس وبالتالي فإن الإجازة لأحد الأطراف بسماع البينة الشخصية يعطي الحق للخصم بتقديم بينته الشخصية والمحكمة هي التي تقرر ذلك