إذا لم يُحِط الحكم بوقائع الدعوى ولم يعالج جميع المسائل الجوهرية المتصلة بها معالجةً كافية، كان معيباً بما يبرر نقضه.
يتوجب الإحاطة بوقائع الدعوى ومعالجة جميع الأمور تحت طائلة النقض