• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب الإحاطة بوقائع الدعوى ومعالجة جميع الأمور تحت طائلة النقض

إذا لم يُحِط الحكم بوقائع الدعوى ولم يعالج جميع المسائل الجوهرية المتصلة بها معالجةً كافية، كان معيباً بما يبرر نقضه.

نص الاجتهاد

يتوجب الإحاطة بوقائع الدعوى ومعالجة جميع الأمور تحت طائلة النقض