• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي التحقيق وإن كان يستقل بتقييم الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الأدلة وتقدير مدى كفايتها للاتهام إلا أن ذلك لا يعفيه من إيراد مقاطع

استقلال قاضي التحقيق في تقدير الأدلة لا يرفع عنه واجب التسبيب الكافي ومناقشة عناصر الدعوى الجوهرية؛ فإذا قرر الاتهام أو الوصف الجزائي وجب أن يبيّن أدلة قناعته، ويرد على الدفوع، ويفحص أركان الجريمة والقصد الجرمي.

نص الاجتهاد

قاضي التحقيق وإن كان يستقل بتقييم الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الأدلة وتقدير مدى كفايتها للاتهام إلا أن ذلك لا يعفيه من إيراد مقاطع من الادلة التي اعتمدها وأن يرد على الدفوع والأقوال ويبحث في أركان وشرائط الجرائم المدعى بها وفي النية الجرمية وقصد الطاعنين عند ارتكاب الفعل وأن يعلل قناعته بما انتهى إليه في الجرام الجنائية الوصف وأن يناقش ما جاء بأقوال الشهود.