مسؤولية حارس الشيء بالفعل مسؤولية مفترضة تقوم بمجرد وقوع الضرر، ولا ترتفع إلا بإثبات السبب الأجنبي؛ كما أن تقدير قيمة الضرر من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت إلى دليل وارد في الدعوى.
مسؤولية حارس الأشياء بالفعل مسؤولية مفترضة ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وفق أحكام المادة /179/ مدني. للمحكمة أن تعتمد أي دليل وارد في الدعوى لإثبات قيمة البقرة النافقةاعتماد المحكمة شهادة شاهدين في تحديد قيمة البقرة من المزارعين يعود لمطلق صلاحيتها. خصومة مدير شركة كهرباء درعا إضافة لوظيفته صحيحة في القانون.